– إنه وفق مؤدى ومفاد المادة رقم: (2) من مرسوم بقانون رقم: (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، } يُــعدُ مرتكباً لجريمة غسل الأموال كلَ من كان عالماً بأن الأموال مُتحصلة من جناية أو جنحة، وعَمد بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وكـــــذا تقوم بحق كل من أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
– وكما تعَــد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، وكما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات كما عليه النص السابق الذي اشترط حصول الإدانة لقيام جريمة غسل الأموال {.
– وكما تعد الأفعال المذكورة في المادة (2) من ذات القانون جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل تنظيمات غير مشروعة كل من ارتكب عمداً مع علمه إن المتحصلات كلها أو بعضها مملوك إلى تنظيم إرهابي أو تسهيل لارتكاب عمل إرهابي وكل ما يتصل بهذا التنظيم وكذا بعلمه أن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة إلى تنظيم غير مشروع أو متصلة بهذا التنظيم أو تسهيل لتمويل التنظيم الغير مشروع أو بقصد استخدامها من قبل التنظيم. ولا يعتد بحسن النية بهذه الحالات.
– وتقوم المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكب هذه الجرائم من كان مسؤولاً أو مُمثلاً أو متصرفاً للشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسم أو حساب الشخصية الاعتبارية بشكل عمدي.
– وكما لا تقوم الدعوى الجزائية في حق مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام أو من يفوضه من أحقيتهم والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار ما يلزم من التدابير الاحترازية لحماية المعلومات الاستخباراتية وما يتصل بها وتوجيه الجهات المعنية بتوفير الحماية للشهود ومن في حكمهم وكذلك المتهمين في حالة الخشية الجدية على سلامتهم.
– والمقصود بالمتحصلات: هي الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة أو جنحة ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية وأي أموال مُماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.