عبر عصام العمران – مستشار قانوني وعضو لدى جمعية الإمارات للمحامين والقانونين بأن الخطأ الطبي يُستمد من فكرة الإخلال أو الانحراف في السلوك المعتاد الذي ينظمه القانون أو العرف المتبع مع إدراك نتائج هذا الخلل أو الانحراف من الشخص اليقظ المتبصر دون التفريق بين الخطأ العقدي أو التقصيري؛ حيث أن المسؤولة عن الخطأ مفترضة (بفعل التعدي أو الأخلال) بالتزام قانوني في حالة المسؤولية التقصيرية أو عقدي في حالة المسؤولية العقدية.
– وفي ذلك يُعد الخطأ طبياً في كل فعل أو سلوك يُشير إلى عدم الإلمام أو الذي يرجع الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، حيث أنه وفق المُقرر ومؤدى المادة (6) من قانون رقم: (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية يعتبر الخطأ الطبي بأنه ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية المفترضة الالمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات الدرجة والتخصص أو عدم الاتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها أو عدم بذل العناية اللازمة أو الإهمال وعدم اتباع مزاول المهنة الحيطة والحذر.
– وتابع العمران، أنه يجدر التنويه لكي يعتبر الخطأ موجباً للمسؤولية الطبية على مزاول المهنية لما نتج عنه من إتلاف لجسد بدن الأنسان أو منفعته؛ حيث لا تقوم المسؤولية الطبية في حال لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب المحددة على سبيل الحصر بالمادة رقم: (6) من ذات القانون المُشار إلية ولائحته التنفيذية، أو كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسة أو رفضة للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان لسبب خارجي أو في حال إذا اتبع الطبيب اسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيرة في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً من الأصول الطبية المتعارف عليها أو في حال ما إن حدثت أثار أو مضاعفات طبية متعارف عليها أو غير متوقعة في مجال ممارسة التطبيـبية وكانت غير ناجمة عن الخطأ الطبي. وهذا وفق المادة رقم: (17) من ذات القانون.
– وتابع أيضاً؛ وفي هذا الخصوص يكون الخطأ أما خطأ طبي فني وأما خطأ مادي؛ فالخطأ الفني هو كل خطأ بمخالفة القواعد والأصول الفنية التي توجبها في مهنة الطب التي يقتضي عليها مزاول المهنة والمتعارف عليها في الأواسط الطبية وكل ما يقع من الطبيب أثناء ممارسته الطب ويتصل بفنون المهنة وأصولها، كإهمال الجراح أصول مهنة الجراحة أو عدم اتباع الطبيب تحقيق الغاية من الإجراء كعدم التبصر وعرض الحالة المرضية للمريض بشكل نافي للجهالة أو الخطأ في التشخيص أو استعمال أدوات وأجهزة طبية معطوبة أو بشكل سيئ.
والخطأ الطبي المادي أو الأخلاقي، وهو الخطأ الخارج عن القواعد والأصول الفنية التي توجبها في مهنة الطبوكل ما يقع فيه الطبيب وهو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنة؛ مثل اخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يقوم بها كافة الناس ومنهم الطبيب قبل القيام بالقواعد الفنية أو المهنية مثل: حالة السكر الطبيب أو عدم القيام بواجبات التعقيم والنظافة أو الامتناع عن مباشرة المريض دون مبرر أو الأمر بإخراج المريض من المؤسسة العلاجية رغم عدم استقرار حالته وتماثله للشفاء أو قبل أن يستوفي المادة المطلوبة لعلاجه دون سبب مشروع. وذلك وفق مفاد ومقرر المواد أرقام: (5/2) والمادة (9) من قانون المسؤولية الطبية الاتحادي.
– ونوه العمران من جهة أن قانون المسؤولية الطبية الاتحادي قد ألزم بالتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ونظمها في الفصل الرابع من هذا القانون، وكذا وأفرد القانون فصلاً كاملاً للعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامة والتي تصل العقوبات بمخالفة أحكام هذا القانون ما بين الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 500,000 ألف درهم، وبالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات في حال مخالفة أحكام محدده مثل أحكام المادة (5/9) وأحكام المادة (10) من قانون المسؤولية الطبية.
– والجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رقم: (40) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم: (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، والذي حدد طريقة عمل الطبيب والإجراءات التي يجب الالتزام بها أثناء مزاولته لمهنة الطب وبالأخص فيما يتعلق في اجراء العمليات الجراحية في المادة الثالثة منه وتحديد الأخطاء الطبية الفنية والمهنية وسيما الجسيمة منها في المادة الخامسة منه وتحديد اختصاصات ومسؤوليات اللجنة المسؤولية الطبية في المادة رقم (9) و (10) من اللائحة.
– وفي كافة الأحوال للمتضرر من الخطأ الطبي واستناداً لمفاد المادة رقم: (282) من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ومفاد المادة رقم (238) من ذات القانون والتي نصت على أنه يكون الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب إذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر.